
أكد منسق هيئة دفاع الدولة الموريتانية في ملف العشرية، المتابع فيه الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه، أنه "لا وجاهة للدفع في الملف بالمادة 93 من الدستور".
وقال ونقيب المحامين الموريتانيين، إبراهيم أبتي في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، إن المادة الثالثة والتسعين من الدستور "تتعلق بحماية الرئيس أثناء مزاولة مهامه الدستورية وفق الإطار القانوني".
وتابع ولد أبتي إن "الحال في ملف الرئيس السابق مغاير لما قصدت المادة"، حيث إن التهم الموجهة إليه "تتعلق بالرشوة والثراء الفاحش وتبييض الأموال، وكلها تدخل في صميم الحق العام وفق المادة 16 من قانون مكافحة الفساد".
وأكد ولد أبتي في ذات السياق، أن حيثيات قرار الإحالة تجعل المتهم ملزما وفقا المادة 16 من قانون الفساد بتبرير مصدر هذه الأموال كاملة مهما كان.
ورد منسق دفاع الدولة خلال المؤتمر الصحفي على "من يقول البينة على المدعي" بأن هذا الميدان "البينة فيه معكوسة"، وبأن النيابة ليست ملزمة بالبحث عن مصادر أموال أي شخص وهو المسؤول عن تبرير مصادر أمواله.