صوتت الجمعية الوطنية –صباح اليوم الثلاثاء –على المصادقة على تعديل للقانون المتعلق بالجنسية الموريتانية، و يقضي التعديل بإضافة مادتين جديدتين.
وتحدد إحدى المادتين الجديدتين (المادة 30 من القانون) شروط فقدان الجنسية الموريتانية، إثر اكتساب صاحبها جنسية أجنبية، ويتعلق الأمر بالموريتاني البالغ:
- المسموح له بالتخلي عن الجنسية الموريتانية بموجب مرسوم؛
- الذي يلحق الضرر بمصالح أو سمعة موريتانيا، وأدين بسبب ذلك بقرار قضائي نهائي من المحاكم الموريتانية.
وتقضي المادة الثانية (المادة 31 من القانون) بأن "يبقى الموريتاني الذي يكتسب جنسية أخرى محتفظا بجنسيته الموريتانية.
واستثنى التعديل من الجنسية المزدوجة من يتقاعد الوظائف التالية: رئيس الجمهورية ، و رئيس الجمعية الوطنية، و رؤساء المؤسسات الدستورية، و الوزير الأول ،و أعضاء الحكومة في القطاعات السيادية ، وقادة الأجهزة العسكرية و الأمنية.
ويبقى الموريتاني الذي يكتسب جنسية أخرى متمتعا بالحقوق المتعلقة بالمواطنة الموريتانية و ملتزما بالواجبات الناجمة عنها كما يخضع لأحكام الأهلية و المتابعة المنصوص عليها في القانون الموريتاني".