استنكر دفاع امفوض الشرطة ولد سيدو ماصدر عن وزير العدل من احتفاء بالحكم الذي صدر ضد المفوض،وحرص النيابة على الدفاع عن البطلان حسب ورد في تدونة احد محانين الدفاع عن المفوض هذا نصها:
" قمنا باستئناف الحكم الذي صدر عن المحكمة الجنائية بمحكمة نواكشوط الشمالية في القضية رقم : 101/2023 المعروفة شعبيا بقضية المرحوم الصوفي ولد الشين.
الحكم المذكور ينظر إليه من يعتبر الموفض لا يزال متمتعا بالحصانة نظرة مختلفة عن نظرة من يتجاهل تلك الحصانة ويراها متجاوزة، ويعتبر اتهامه لا يحتاج إلى مقدمات.
1- نحن كدفاع يتمسك بتلك الدفوع الشكلية ونعتبر المفوض لا يزال متمتعا بالحصانة ومتمتعا أيضا بصفته كضابط شرطة قضائية، إذ لم يتخذ أي إجراء برفعهما عنه، وليست الواقعة تلبسية، ما يعني بطلان متابعته أصلا.
ومن هنا يكون الحكم الذي صدر متعسف في حقه وحكم عليه دون أن يكون متهما من المنظور القانوني.
وبه نكون أمام استمرار للحبس التحكمي الذي يعاني منه موكلنا منذ فترة.
فالسلطات الموريتانية كثيرا ما انتهك القانون في قالب تطبيقها!!
والحكم المذكور صرح برفض دفوعنا الشكلية دون أن ينفي وجود البطلان، أو يبرير رفض تلك الدفوع.
ولازلنا ننتظر الصيغة النهائية لهذا الحكم.
والقضاء يستحيل في حقه القبول بتعايش إجراءات القضية مع البطلان المطلق، إذ البطلان ما هو إلا انتهاك حرمة نصوص قانون متعلقة بالنظام العام.
وهنا نستغرب تصريحات وزير العدل الأخيرة واحتفاء ذلك الوزير بالحكم الطعين، وحرص النيابة التابعة له على الدفاع عن البطلان المذكور، بعدما كان دورها العمل على تطبيق القانون.
2- النظرة الأخرى للحكم ينظر بها من يرى إمكان متابعة المفوض دون مقدمات، ومعاملته كمتهم عادي وتجاهل حصانته ومركزه المنصوص في قانون الاجراءات الجنائية وفي النظام القضائي والنظام الأساسي للشرطة.
وإذا افترضنا جدلا أنه متهم عادي وأن الحكم لم يتحدث عنه غلطا، فإن العقوبة التي جاءت في ذلك الحكم غير منسجمة مع قتل الخطأ الذي توجهت عليه قناعة المحكمة حين قالت : تعذيب أدى إلى الوفاة، ولم تقل قتل بالتعذيب.
فمن أين توصلت المحكمة إلى حصول تعذيب، ولم يقدم أمامها مايثبت حصوله ؟
لو كانت المحكمة اعتبرت الواقعة قتل عمد لكانت حكمت بالقصاص، لكنها اعتبرته قتل خطأ.
ولهذا فالمحكمة لم تحكم لأهل الميت بالقصاص لأنها أمام قتل خطأ، ولم تحكم لهم بالدية لأنهم لم يطلبوها منها.
وعليه قمنا كدفاع عن المفوض المختار إسلمو سيدوه باستئناف الحكم المذكور كما تجدون مرفقا، وذلك أملا منا في أن تقوم محكمة الاستئناف الجنائية بتصحيح الإجراءات الباطة سالفة الذكر."