
صادق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون جديد يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمتعلق بالأحزاب السياسية، في إطار سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز أداء الأحزاب وضمان دورها الفاعل في تأطير المواطنين وإعداد البرامج المجتمعية.
شروط إنشاء الأحزاب
يتضمن مشروع القانون الجديد رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية من 20 إلى 150 مواطناً يمثلون جميع ولايات الوطن، مع اشتراط تزكية برنامج الحزب من قبل خمسة آلاف مواطن ينتمون إلى نصف الولايات على الأقل، بحد أدنى 10% من المنتسبين في كل ولاية. كما يخصص القانون 20% من أعضاء الجمعية للنساء.
وينص المشروع على زيادة عدد الموقعين المفوضين لطلب الترخيص من سبعة إلى 15 عضواً، بينهم خمس نساء، مع خفض السن الأدنى للمؤسسين وأعضاء الهيئات القيادية من 25 إلى 20 سنة، وتطبيق مبدأ التناوب في الهيئات القيادية من خلال تجديد ثلث الأعضاء في كل دورة عادية للمؤتمر.
ضوابط التسيير والتمويل
فيما يتعلق بتسيير الأحزاب، يشترط القانون الجديد الالتزام بالوحدة الوطنية واحترام الحوزة الترابية، إضافة إلى أحكام الدين الإسلامي ومبادئ الديمقراطية. كما يلزم الأحزاب بفتح مقرات في نصف ولايات الوطن خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص، مع رفع النسبة الأدنى لضمان التمويل من 1% إلى 2% من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات البلدية العامة.
تعليق الأحزاب وحلها
يسمح القانون بتعليق أو حل الأحزاب التي تخالف الشروط القانونية بعد إنذار مسبق من وزارة الداخلية. كما ينص على الحل التلقائي للأحزاب التي تفشل في الحصول على نسبة 2% من الأصوات في اقتراعين متتاليين أو التي لا تشارك فيهما. ويُمنع الأعضاء المؤسسون للأحزاب المحلولة من تأسيس أحزاب جديدة لمدة خمس سنوات.
اجتماعات تمهيدية
تم إعداد مشروع القانون بناءً على اجتماعات أجرتها وزارة الداخلية مؤخراً مع الأحزاب التي سبق أن تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص، حيث تمت مناقشة سبل تطوير الإطار القانوني بما يضمن انطلاقة قوية للأحزاب الجديدة وتعزيز أدائها في دعم العملية الديمقراطية.