صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983م المتضمن القانون الجنائي.
وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا، وزير العدل وكالة، أوضح خلال عرضه لمشروع القانون، أمام السادة النواب، أن ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، كما نصت المادة الخامسة من الدستور كذلك على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة.
وأن هذه الترتيبات الدستورية تقتضي إلزامية تقييد جميع النصوص بالشريعة الإسلامية ومواءمتها، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني المعمول به منذ سنة 1983 هو عصارة عمل وتنقيح لجنة من العلماء والقضاة المبرزين شكلت حينذاك لهذا الغرض.
وأشار وزير الدفاع الوطني، وزير العدل وكالة، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 306 قد نصت على ما يلي: " كل مسلم ذكرا كان أو
ونبه الوزير إلى أنه قد تبين أن الترتيبات التي تنص عليها هذه المادة تخالف الراجح من مذهب الدولة، الذي هو المذهب المالكي، لذلك اقتضت الحاجة أن يأتي مشروع القانون الحالي لتدارك هذا الخلل واعتبار الساب أو المستهزئ زنديقا يعاقب بالقتل حدا وإن تاب مع رفع غرامته من 50000 إلى 600000 أوقية.
الوكالة الموريتانية للأنباء